الحر العاملي

47

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها فلا بأس به . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . ( 1 ) أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث قبالة الأرض . ( 2 ) 12 - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية [ 24124 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال : لا بأس به . . . الحديث . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . ( 1 ) [ 24125 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة مثله وزاد قال : وسألته عن الأرض يستخرجها ( 1 ) الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 197 / 874 . ( 2 ) يأتي في الحديثين 3 ، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 268 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 1 ) المقنع : 130 . 2 - التهذيب 7 : 194 / 858 . ( 1 ) في المصدر : يستأجرها .